الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

الاربعين النووية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
#الأربعين_النووية ( منصور صعقوب )
⭐⭐⭐⭐
شرح ابن عثيمين .
الحديث ( الثاني والثلاثون ) :-

عَنْ أَبِي سعيدٍ سعدِ بنِ سِنانٍ الخُدْريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ , أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:  {لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ}. حديثٌ حسَنٌ

" شرح الحديث "

لاَ ضَرَرَ الضرر معروف،والضرر يكون في البدن ويكون في المال، ويكون في الأولاد، ويكون في المواشي وغيرها.
ولا ضرار أي ولا مضارة والفرق بين الضرر والضرار:
أن الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة.
مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه، لكنه لم يعلم، فهذا نسمية ضرراً.
مثال آخر: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال : لأفعلن به ما يضره، فركب موتوراً له صوت كصوت الدركتر عند جدار جاره وقصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار.
والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصده، وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه.
وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات:كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها، وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة.
فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.
من ذلك مثلاً: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها ثانية فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها ثالثة ورابعة، لقصد الإضرار،فرفع الله تعالى ذلك إلى حد ثلاث طلقات فقط.
ولو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال، لكن النفوس مجبولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضار أخاه،وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر.
هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر، وتنكر الإضرار أشد وأشد والله الموفق.
⭐⭐⭐⭐
رابط الصوت :-
http://e.top4top.net/m_137jh1c3.mp3
⭐⭐⭐⭐

����لكم تحياتنا:
#واتساب_ذكرني
للإشتراك �� كلمة ( إشتراك أو ذكرني ) للرقم التالي :
�� 00966560542050
أو أنضم إلى #تليجرام_ذكرني
@zkrne2014
أو#مدونة_ذكرني
http://zkrne2014.blogspot.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق