السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
#الأربعين_النووية ( منصور صعقوب )
⭐⭐⭐⭐
شرح ابن عثيمين .
الحديث ( الثالث والثلاثون ) :-
عنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:
{لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}. حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ وغيرُه هكذا، وبعضُه في الصحيحينِ.
" شرح الحديث "
قوله: لَو يُعطَى المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً والمصلح بين الناس.
وقوله: بِدَعوَاهُم أي بادعائهم الشيء،سواء كان إثباتاً أو نفياً.
مثال الإثبات:أن يقول: أنا أطلب فلاناً ألف ريال.
ومثال النفي:أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته ألف ريال لفلان،ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء.
ووجه آخر أن يقول: في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا ، فيدعي ديناً أو عيناً.
وَ دِمَاءهُم بأن يقول: هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول: هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء.
فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عزّ وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء.
وَلَكِنِ البَينَةُ البينة:ما يبين به الحق، وتكون في إثبات الدعوى عَلَى المُدَعي وَاليَمين أي دفع الدعوى عَلَى مَنْ أَنكَر .
فهنا مدعٍ ومدعىً عليه، والمدعي : عليه البينة، والمدعى عليه: عليه اليمين ليدفع الدعوى.
وَاليَمين عَلَى مَنْ أَنكَر أي من أنكر دعوى المدعي.
هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك.
" فوائد الحديث "
1" أن الدعوى تكون في الدماء والأموال، لقوله أَموَال قَوم وَدِمَاءهُم وهو كذلك، وتكون في الأموال الأعيان، وفي الأموال المنافع،كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع، وتكون أيضاً في الحقوق كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس، فالدعوى بابها واسع، لكن هذا الضابط، وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى.
2" أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب.
3" أن البينة على المدعي، والبينة أنواع منها: الشهادة ، قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)(البقرة: الآية282)
4" فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا أَحلف فإنه يقضي عليه بالنكول،ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه،فيحكم عليه بالنكول،والله أعلم.
⭐⭐⭐⭐
رابط الصوت :-
http://a.top4top.net/m_137djvm4.mp3
⭐⭐⭐⭐
لكم تحياتنا:
#واتساب_ذكرني
للإشتراك كلمة ( إشتراك أو ذكرني ) للرقم التالي :
00966560542050
أو أنضم إلى #تليجرام_ذكرني
@zkrne2014
أو#مدونة_ذكرني
http://zkrne2014.blogspot.com